مرسوم تنفيذي رقم 90-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
المادة 3
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 ، المذكور أعلاه، كما يأتي : ९९ يجب على المترشحين لشهادة جراح الاسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل سنة لكي يقبلوا أن يتابعوا دراستهم ".