مرسوم تنفيذي رقم 90-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
المادة 5
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يحدد وزير الجامعات بقرار الكيفيات الانتقالية والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم لتنظيم الدراسة من أجل الحصول على شهادة الصيدلي | الطبية بمدينة عنابة للطلبة الذين يتكونون وقت نشر هذا المرسوم ".