مرسوم تنفيذي رقم 90-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على شهادة الصيدلي ".