مرسوم تنفيذي رقم 90-259
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
المادة 23
يمكن المدير العام، الأمر الرئيسي بصرف الميزانية، أن يفوض إمضاءه وكل اختصاصاته أو بعضها الى الكاتب العام وإلى رؤساء الوكالات الجهوية.
يمسك العون المحاسب المعين الذي يعينه بقرار الوزير المكلف بالمالية محاسبة الوكالة الوطنية، تحت سلطة المدير العام " .