المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وضع جدول طبي لنسب العجز، حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ سبتمبر سنة 1990. في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الشاذلي والمتضمن احداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق بن جديد الشهداء وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى - للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يرسم ما يلي :