مرسوم تنفيذي رقم 90-258
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
المادة 8
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة والمتضمن إحداث لجان طبية للاعفاء من الخدمة الوصية صاحبة التفويض.