مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 7
يستفيد المنتخبون المحليون من العلاوة بما يأتي : 260 دج للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية 200 دج للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.
لا يمكن أن تكون العلاوة اليومية المذكورة، أقل من الاجر الذي قبضه المنتخب المعني.
وينبغي في هذا الاطار، وعند الضرورة، أن تحسب استنادا الى اليوم الثلاثين المقبوضة خلال الشهر المستحق 5