مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 5
لا يمكن في كل الحالات أن تكون العلاوة | المدفوعة للمنتخب المعني أقل من المرتب أو الاجر المقبوض المناسب لمنصب عمله في الهيئة الأصلية المستخدمة له وينبغي أن تكون موافقة للشهر الثاني عشر للمرتب السنوي الممنوح خلال السنة التي سبقت انتخابه.