مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 4
بالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 3 اعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية شهرية تقدر ب : 2000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق. 1000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق.