الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يقدم المركز، في اطار مساهمته في الترقية الاجتماعية والثقافية للشبان وتنميتهم وتنشيطهم، مساعدته التقنية والتربوية للمراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة ومساحات الالعاب التابعة للجماعات المحلية ويضع تحت تصرفها التأطير اللازم لأنشطتها على . الخصوص يمكن المراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة وساحات الالعاب المذكورة في الفقرة السابقة أن تلحق بالمركز، بناء على طلب من السلطات المحلية المعنية، وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.