مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
يرسل المدير، بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم نسخة منها الى المراقب المالي للمركز.