الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات.
ا - تضم الموارد ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 ) حاصل انخراطات الشبان
3 ) حاصل بيع المنشورات والمصنوعات المنجزة في اطار الاعمال الممارسة
4 ) مبلغ مشاركة الشبان في مصاريف تكوينهم عند الاقتضاء
5 ) الحاصل الناتج عن ايجار المحال أو الهياكل القاعدية التابعة للمركز وكذلك حاصل الخدمات المقدمة
6 ) مساهمات صندوق ترقية مبادرات الشبان والممارسات الرياضية في الولاية
7 ) الهبات والوصايا،
8 ) أية ايرادات أخرى ذات صلة بهدف المركز.
ب - تضم النفقات ما يأتي :
- رواتب المستخدمين نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه.