مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
تكلف لجنة التنسيق التقنية بابداء الرأى في تنظيم المركز وسيره التربوي ولا سيما فيما يأتي :
البرامج والمحتويات والمناهج وتقنيات تنظيم الاعمال، توظيف مستخدمي التأطير التربوي العاملين جزءا من الوقت.