الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يكلف مدير المركز بما يأتي :
يتولى تسيير المركز ويلتزم بصرف النفقات وتحويلها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته الإمضاء باسمه المساعديه الرئيسيين يتولى السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
- يقترح التنظيم الداخلي ويسن النظام الداخلي للمركز بعد موافقة المجلس عليه
- يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد تقرير النشاط السنوي ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه