مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وصحت مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.