مرسوم تنفيذي رقم 90-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
المادة 3
يخول المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد القيام بمهامه، حق التوقيع على كل العقود والمقررات والقرارات.
يمكن، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وفي حدوده، أن يفوض توقيعه الى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.