مرسوم تنفيذي رقم 90-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
المادة 2
يتولى المندوب للاصلاح الاقتصادى ادارة الاجهزة والهياكل التي يشرف عليها وتنشيطها والتنسيق بينها.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يسهر على حسن سير المصالح والهياكل والاجهزة المذكورة
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين يعين وينهي مهام الاعوان الذين لم ينص على صيغة أخرى لتعيينهم وانهاء مهامهم
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتخذ، بصفة عامة، كل اجراء يساعد في تنظيم المصالح والاجهزة والهياكل الخاضعة لسلطته وفي تسييرها.