مرسوم تنفيذي رقم 90-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
المادة الأولى
يساعد المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد ممارسة مهامه مديرون للدراسات ومديرون يحدد عددهم تباعا بأربعة (4) وثمانية (8) على الأكثر.
وتكون له أيضا مديرية لتسيير الوسائل تنظم كما يلي :
مديرية فرعية للوسائل البشرية والمادية مديرية فرعية للمالية والمحاسبة. 1 يبين التنظيم الداخلي وشروط تسيير الاجهزة والهياكل جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار من المندوب المعدل، والمتعلق بالتخطيط للاصلاح الاقتصادي.