مرسوم تنفيذي رقم 90-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا