مرسوم تنفيذي رقم 90-250 · ج.ر عدد 36 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.