المادة 4
وبهذه الصفة فان المجلس مكلف على الخصوص بالمهام التالية :
القيام بالدراسات المتعلقة بتمويل الثقافة واقتراح العناصر الأساسية لسياسة مالية خاصة بالثقافة، مع مراعاة ضرورة ادخال الانسجام بين قواعد السوق والتجارة وضرورة دعم الثقافة
- تنسيق العمل بين المؤسسات المنتجة للفكر والمعرفة والعلوم والتقنيات للحث على العمل من أجل نشر الثقافة العلمية والتنمية بكل الأشكال والمنظمات والوسائل الملائمة ووضعها في متناول الجمهور وتحت تصرفه تشجيع البحث والعمل من خلال اتخاذ التدابير الملائمة على تجسيد نشر المعرفة والتراث العالميين ضمن | الاشكال الوطنية بحسب الاحتياجات الاجتماعية وعلى اتصال بإسهامات أمتنا وحضارتنا العربية الاسلامية في هذه المعرفة
- اقتراح سياسة لاحياء التراث الوطني المادي وغير