المادة الأولى
ينشأ لدى رئيس الحكومة مجلس | المادي وتنفيذها، والحفاظ على أشكال هذا التراث الاصلية وطني للثقافة، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويسمى في صلب النص : " المجلس " .
مع تشجيع الجهود والبحوث الرامية الى تحديث تعبيره وادخاله في الحياة اليومية، ويشجع المجلس على الخصوص كل الاعمال والجهود لاعطاء ذاكرتنا الجماعية سجلات ماضيها المجيد لا سيما تلك المتعلقة بالاكتشافات العلمية والتقنية والفلسفية التي عرفها مجالنا الحضاري
- وضع مخطط شامل لسياسة ثقافية تعنى بالطفولة والشباب، وتجعلها على علم بما يجري في العالم من اكتشافات علمية، وتمكنها من معايشة تلك الاكتشافات وممارستها بالأشكال والوسائل الملائمة ( الكتب ومراكز الاكتشافات والنوادي والمتاحف والمعارض المتنقلة واللعب ..... الخ ) وتكييفها مع واقعهم الثقافي وانتمائهم الحضاري، والسهر على أن يكون هذا العمل مرنا يسمح بمواكبة سرعة 1 الاكتشافات والتطور، ومسايرة تربية الذوق الجمالي والفني لدى الطفل
- اقتراح الاعمال التي ينبغي القيام بها على الصعيد الصناعي والحرفي لاعطاء العمل الثقافي وسائله وأدواته لوازمه وعتاده
- اقتراح الاعمال الكفيلة بتطوير صناعتنا الثقافية والسمو بها الى المستوى النوعي المطلوب وجعلها قادرة على تلبية احتياجات الشباب والمتعاملين الثقافيين وضع سياسة تنظيم وعمل خاصة بالمؤسسات الثقافية تكيفها مع المعطيات الجديدة للمجتمع، وتجعل منها منتجا حقيقيا للثقافة تربطه علاقات جديدة مع المبدعين والفنانين والمنشطين على أساس دفتر شروط وميزانية خاصة بالبرامج تعميم عمليات ميزانية البرامج مع الجمعيات والاشخاص
- اقتراح تدابير تشجيعية للابداع ونشر التحف الفنية والفكرية وادماجها في المحيط السكني والاطار الحضري
- تحديد الأولويات السنوية والمتعددة السنوات للفصل في المسائل المالية والاستثمار والتكوين
- تحديد الخطوط العريضة للمساعدات المالية ... المخصصة للعمل الثقافي الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والمتعاملون والجمعيات وتحديد طرق المراقبة لتحقيق الشفافية في توزيع الاعتمادات المالية
- تحديد سياسة للتعاون في مجال التبادل الثقافي الدولي لا سيما مع البلدان العربية والمغاربية
- دراسة طرق ووسائل تمويل المشاريع الثقافية الكبرى ( ترميم البنايات التاريخية - وحفظ الآثار.... الخ ) من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة ومن خلال المساهمات الفردية والهيئات الدولية العمل على استعادة التراث الثقافي والفني الذي ما يزال بالخارج وذلك بانتهاج الطرق والوسائل الملائمة،
- وضع سياسة شاملة للتكوين الثقافي والفني في | المنظومة التربوية والجامعية والمعاهد المتخصصة، قصد تزويد الانسان بتكوين على الصعيد النظري والتطبيقي.