مرسوم تنفيذي رقم 90-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 14
تفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس وجهاز التنفيذ، وتسجل في ميزانية رئيس الحكومة.
ويكون رئيس المجلس أمرا بالصرف.