مرسوم تنفيذي رقم 90-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 12
يزود المجلس بأمانة دائمة يشرف عليها الرئيس، يحدد عملها وتنظيمها واختصاصها بنص خاص. خاص