مرسوم تنفيذي رقم 90-249
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
المادة 3
يعرض المجلس على رئيس الحكومة الاختيارات والقرارات التحكيمية والمقررات المتعلقة بالسياسة الثقافية.
كما يعرض عليه النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسيير نشاطات القطاع. ويحدد المجلس طبيعة