مرسوم تنفيذي رقم 90-249
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
المادة الأولى
يعدل المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يلي :
" لا يتمتع كل عضو في الجهاز إلا بصوت واحد في التصويت. غير أنه يمكن في حدود ثلاثة أعشار ( 3/10 ) عدد الاعضاء، أن يوكل أي عضو عضوا آخر لتمثيله أو التصويت بدله " .