مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 7
تخضع لاحكام المواد 8 و 52 و 53 قنوات بخار الماء والماء فائق التسخين.
ويمكن أن تحدد قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم شروط إقامة قنوات بخار الماء فائق التسخين وصيانتها ومراقبتها عندما يكون الضغط فيها قادرا على تجاوز 5 0 بار.