مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 5
تخضع لاحكام المادتين 52 و 53 أدناه المولدات والاوعية البخارية التي لا تخضع لاحكام أخرى من هذا التنظيم بموجب المادة 4 أعلاه. 1 المادة 6 : يمكن بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم أن تطبق بعض أحكام هذا التنظيم 4 أعلاه عندما لا يتجاوز الضغط 5 0 بار.