المادة 53
يمكن الوزير المكلف بالمناجم اذا تبين من المعاينات التي تقوم بها المصلحة المكلفة بالمناجم، ولاسيما اثر وقوع حادث أن نوعا من الاجهزة جلي الخطورة بسبب مواصفاته، أن يمنع استبقاء أية أجهزة لها نفس المواصفات في الخدمة، ولوكانت هذه الاجهزة لا تخالف التنظيمات المعمول بها.
كما يمكن الوزير أن يفرض أية شروط تخص صنع هذه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 الاجهزة أو فحصها أو اختبارها أو صيانتها واستعمالها جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 قصد تدارك الخطر الملحوظ.
يمكن الصانع أو المستورد أن يلزما في جميع الحالات باتخاذ جميع التدابير التي في استطاعتهم اتخاذها الاعلام مستعملي الاجهزة والتكفل خاصة بما يمكن أن يؤمر به من اجراءات اشهارية.