مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 51
توضع أجهزة البخار الخاضعة لأحكام هذا التنظيم تحت مراقبة المصلحة المكلفة بالمناجم.
تكفل لمهندسي المناجم حرية الوصول الى جميع الأجزاء التي تركب فيها أجهزة البخار.
يلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض الفاحص | بكتمان السر المهني إلا حيال السلطات الادارية والقضائية في اذا ما رأت أنه لا تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرات السابقة.