مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 48
يجب أن يمسك المستغل لكل جهاز بخار دفتر صيانة تدون فيه الاختبارات والفحوص الداخلية والخارجية وعمليات التنظيف والتصليح في تواريخها.
وينبغي أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة بصفة مستمرة ابتداء من رقم 1. وينبغي أن يكون رقم صفحات الدفتر بمجرد افتتاحه مسجلا في رؤوسها ويكون رهن طلب المصلحة المكلفة بالمناجم.