مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 47
يضع الفاحص تقريرا مفصلا عن كل عملية فحص يبين فيه ما عاينه في الجهاز وما لا حظه من عيوب فيه. ويوقع التقرير ويؤرخه كل من الفاحص والمستغل وترسل نسخة منه الى المصلحة المكلفة بالمناجم.