المادة 46
يجب أن يكون الشخص المكلف بفحص جهاز للبخار عملا بالمادة 45 أعلام أهلا لكشف العيوب وتقدير مدى خطورتها.
ويمكن أن يختار هذا الشخص من بين مستخدمي المستغل الذي تكون له مصلحة مخصصة للمراقبة والا فان الفحص يوكل الى هيئة مراقبة مستقلة يتوفر لها الاختصاص والوسائل اللازمة لحسن تنفيذ هذه المهمة.
يؤهل الوزير المكلف بالمناجم مصلحة المراقبة التابعة للمستغل وهيئة المراقبة المستقلة.
وهذه الرخصة ضرورية أيضا في حالة اجراء تعديل هام أو تغيير على مكان منشأة سبق الترخيص لها.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.