مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 42
يعد الوعاء كما لو كان خلوا من أي ناتج متميز اذا كان لا يحتوي عادة على ماء سائل وكان مزودا بجهاز تفريغ يعمل بكيفية فعالة ويخليه من كل ماء يتراكم فيه واذا لم يكن الامر كذلك، فان ناتجه المميز هو نتاج س ( ح - 100 ) محسوبا كما هو الشأن بالنسبة الى المرجل.