مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 40
تطبق أحكام المادة 39 أعلاه على السخانات التابعة للمرجل أو المجمع الا اذا كان تكوينها مقصورا على عناصر لا تدخل في حساب عامل "س " المحدد في المادة 38 أعلاه.