مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 39
يجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد من / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه والاوعية التي يتجاوز ناتجها المميز 200 يجب أن تكون على مسافة 10 أمتار على الاقل من المساكن والمباني المذكورة أعلاه.