مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 35
يجب أن يسبق اختبار جهاز البخار فحص كامل يجرى وفقا للمواد 45 و 46 و 47 أدناه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب أن يسبق اختبار جهاز البخار فحص كامل يجرى وفقا للمواد 45 و 46 و 47 أدناه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.