مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 32
يجرى اختبار الاجهزة الخاضعة لأحكام هذا التنظيم بمحضر مهندسي المصلحة المكلفة بالمناجم وتحت رقابتهم.
ويمكن أن تجريه هيئات ينتدبها الوزير المكلف بالمناجم حسب كيفيات تبين بقرار.