مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 25
يجب أن تزود أوعية البخار بأجهزة قياس الحرارة اذا استدعت ذلك متطلبات الامن. ويمكن اشتراط محرات مسجلة في الحالات الخاصة.