مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 24
اذا تجاوزت الدرجة القصوى لحرارة المرجل درجة وعاء البخار، وجب تركيب مخفض للضغط في قناة البخار، ويجب وضع صمام أمن بعد هذا المخفض.