مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة الأولى
يحدد هذا التنظيم المتطلبات التي يجب أن تراعى في صنع مراجل البخار وقنواته وأوعيته وفي تركيبها واستغلالها.