المادة 17
يجب أن يوضع سكر مأخذ البخار في قناة البخار على مقربة مباشرة من المولد.
واذا كانت المولدات جزءا من مجمع فان اتصالاتها بأنابيب البخار والتغذية يجب أن يكون كل اتصال منها على حدة بحيث يمكن اعتراضها بوصلات مصممة في حالة وقف تشغيلها من أجل التنقية أو التفقد.
وفي مجمع مراجل مختلفة حدود الضغط القصوى يجب أن يوضع مخفض للضغط بعد سكر مأخذ البخار بين كل مولد ذي ضغط عال والقناعة المشتركة وينبغي أن يكون مخفض الضغط متبوعا بصمام أمن.
اذا كان مجمع مولدات موضوعا على نحو يمكنه من الاتصال بقناة بخار واحدة، فان كل مأخذ بخار يناسب كل قناة يزيد قطرها الداخلي على 80 ملم ويمكن، في حالة عطب أحد الاجهزة، أن يرتد منها البخار الآتي من الاجهزة الاخرى الى الجهاز المعطوب يزود بسدادة احتجاز توضع بحيث تنغلق اليا في حالة ما اذا انعكس الاتجاه العادي لتيار البخار متينة ومثبتة بحيث تكفل الضمانات اللازمة.
وفي المراجل ذات أنابيب ماء والمسخنات فائقة التسخين توضع أبواب المحارق ومغالق المرامد على نحو يمنع بصورة آلية أي خروج محتمل لدفق البخار، ويجب أن تتخذ تدابير حتى يكون لمثل هذا الدفق جريان ميسور وغير مؤذ في اتجاه الخارج.
وفي حالة أنظمة تحسين خاصة، فان ما لا ينطبق عليها من التدابير السابقة يعوض بتدابير مساوية لها تكفل الامن نفسه على الاقل للمستخدمين.