المادة 10
يجب أن تزود كل قناة تغذية مرجل بسدادة احتجاز تنغلق اليا كلما توقف الانصباب من جهاز التغذية، وتوضع السدادة في أقرب مكان ممكن من نقطة / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه واحدة كما لو كان كل منهما مستقلا عن الآخر اذا كان القطر الداخلي لهذه المغارز 90 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب.
الماء، و 32 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب البخار.
يمكن اعتبار منظومة صنابير ذات معايرة كما لوكان جهازا ثانيا للمستوى اذا ما اشتملت على ثلاثة صنابير على الاقل.
يمكن مخالفة القواعد المحددة في هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم لفائدة بعض أنظمة المراجل الكهربائية. .. المادة 12 : يجب أن تزود المراجل التي تندرج في الفئة الأولى المحددة في المادة 38 بجهاز إنذار صائب يستغل عندما يهبط مستوى الماء الى ما تحت الحد المبين في المادة 9 اندراج القناة في المولد. اعلاه.
يجب أن تتخذ احتياطات حتى لا يفرغ المولد عن طريق قناة تغذيته في حالة ما اذا ساعت كتامة السدادة.
يدرج جهاز اغلاق يسمح بفحص سدادة الاحتجاز في اي وقت بين هذه السدادة والمولد.