المادة 4
يجب ان تصنع الاجهزة الغازية وان تستصلح حتى تضمن امن الاستعمالات في كل الحالات ولاسيما ما يأتي :
- يتولى الصانع أو المصلح وتحت مسؤوليته اختيار المواد المستخدمة في صناعة الاجهزة واصلاحها وتجريبها وتركيب الاجزاء وتحديد الشكل والابعاد والسمك مع مراعاة الاحكام التالية والاحكام التي يمكن ان تقرر عملا بهذا التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- خمسة أثمان حد المرونة الى 2 %0 %0% للغاز في درجة الحرارة القصوى عند التشغيل.
اذا استطاعت ظروف التشغيل ان تحدث تشويها للغاز، وجب أن يخفض معدل التأثر تحت مسؤولية الصانع، تبعا لدرجة الحرارة ومدة التشغيل المقررة.
يمكن الوزارة المكلفة بالمناجم ان تقرر لبعض الاصناف من الاجهزة معدل تأثر مخالف للاول حسب شروط تحدد بقرار.
يكون لحام الاجهزة الخاضعة لاحكام هذا التنظيم موضوع قرارات خاصة يحددها الوزير المكلف بالمناجم بقرار.