مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 22
يمكن الوزير المكلف بالمناجم ان يعفى كليا أو جزئيا من المكلف بالمناجم أن يمنح مهلة اقصاها ثلاث سنوات للقيام بالتعديلات الضرورية.
يجب أن تتم التصريحات بالاجهزة الثابتة المشغلة قبل سريان مفعول هذا التنظيم الى المصالح المكلفة بالمناجم في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة.