المادة 19
يجب على المستغل ان يقدم للتفقد الكامل كل واحد من اجهزته الثابتة ولواحقها داخلا وخارجا، وكلما كان ذلك ضروريا، للاطلاع على حالته دون ان تتجاوز الفترة الفاصلة بين تفقدين كاملين متتاليين ثلاث سنوات الا اذا كان الجهاز معطلا. ففي هذه الحالة لا يمكن ان يستأنف تشغيله الا بعد أن يتفقد من جديد تفقدا كاملا اذا مضى على التفقد الاخير أكثر من 3 سنوات.
وفي حالة ما اذا نص الصانع على أن تتم الفحوص في فترة اقل فان هذه الاخيرة هي التي تحظى بالرجحان.
وعندما لا تكون بعض الاجزاء في متناول التفقد فلابد ان تتخذ الاجراءات الضرورية لفحص حالاتها اما برفع الحصر عن بعض الاجزاء وأما باتخاذ كل اجراء آخر ملائم كلما تطلب الأمر ذلك.