المادة 11
لا يجوز أن يسلم أي جهاز ولا أن يشغل قبل أن يختبر عن طريق الضغط المائي.
وتجرى هذه العملية لدى الصانع، غير أنه يمكن أن تقع في مكان التشغيل بعد موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم وذلك عندما لا يسمح حجم الجهاز بتركيب العناصر المكونة له | لدى الصانع.
رأى ضرورة ذلك.
وتجرى عملية إخضاع الجهاز للضغط بمحضره وتحت رقابته.
وينبغي أن يكون كل الجدار الخارجي عاريا مدة الاختبار ويحتفظ بالضغط على الاقل طوال زيادة الضرورية لفحص هذا الجدار فحصا كاملا - ويعتبر الجهاز ناجحا في الاختبار اذا تحول الضغط الاختباري دون أن يحدث له تسرب أو تشويه دائم.
وبعد نجاح الجهاز في ، الاختبار، يضع مهندس المناجم مقابل علامة ضغط الاختبار الارقام التي تبين تاريخ الاختبار وتأشيرة المناجم كما يؤشر علامات الهوية أو برشام تثبيت صحيفة الهوية.
يحرر محضر بعد الاختبار في نسختين تسلم احداهما / للشخص الذي طلب الاختبار.