مرسوم تنفيذي رقم 90-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
المادة الأولى
يحدث لدى وزير التجهيز منصب مدني في الدولة لمندوب أشغال الري يعين فيه بمرسوم تنفيذي.
وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان.