مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الاول — التسمية - - المقر - المهام
المادة 4
تخول المؤسسة في اطار مهمتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما انجاز برامج تهيئة المحلات المهنية أو بناءها، أو غيرها مما هو ضروري لترقية أعمال النشر وتطويرها ودعمها.