مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الاول — التسمية - - المقر - المهام
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "دار الصحافة"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة"، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
ويكون مقرها في مدينة ، الجزائر، 1 نهج بشير عطار - مدينة الجزائر.